السبت.. المحكمة الدستورية تقرر عدم قانونية فرض الرسوم القضائية على الحكم الابتدائي

شارك هذه المقالة مع أصدقائك!


تفصل المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي، السبت المقبل، في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية المادة الأولى والفقرة الثانية من المادة 14 والبند “ج” من ثانيا في المادة 75 من قانون الرسوم القضائية، وكذا عدم دستورية الفقرة الأولى من صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية وقانون فرض الرسم الإضافي لدور المحاكم.

المحكمة الدستورية العليا تستكمل نظر دعوى عدم دستورية مواد من “قانون الإيجار القديم” السبت 5 يوليو 2025

txt
رئيس المحكمة الدستورية العليا: القيادة السياسية أولت العلاقات مع القارة الإفريقية كل الرعاية

وطالب الدعوى رقم 117 لسنة 35 دستورية المحجوزة للحكم بتاريخ 1 يونيو الماضي بعدم دستورية المواد (1 و14 /2) والبند ج من ثانيا من المادة (75) من القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية، والمادة الأولى من القانون رقم 7 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام القانون 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية، والقانون رقم 96 لسنة 1980 بفرض الرسم الإضافى لدور المحاكم، والقانون رقم 111 لسنة 1980 المعدل بالقانون رقم 104 لسنة 1987، والقانون رقم 224 لسنة 1989 بالقانون رقم 2 لسنة 1993، والقانون رقم 115 لسنة 1996 بفرض ضريبة الدمغة، والمادة (184 /2،1) من قانون المرافعات.

وتنص المادة الأولى من قانون الرسوم القضائية على أن يفرض فى الدعاوى، معلومة القيمة، رسم نسبى حسب الفئات الآتية:

2% لغاية 250 جنيهًا.

3% فيما زاد على 250 جنيهًا حتى 2000 جنيه.

4% فيما زاد على 2000 جنيه لغاية 4000 جنيه.

5% فيما زاد على 4000 جنيه.

ويفرض فى الدعاوى مجهولة القيمة رسم ثابت كالآتي:

200 قرش فى المنازعات التى تطرح على القضاء المستعجل.

100 قرش فى الدعاوى الجزئية.

300 قرش فى الدعاوى الكلية الابتدائية.

1000 قرش فى دعاوى شهر الإفلاس أو طلب الصلح الواقى من الإفلاس، ويشمل هذا الرسم الإجراءات القضائية حتى إنهاء التفليسة أو إجراءات الصلح الواقى من الإفلاس، ولا يدخل ضمن هذه الرسوم مصاريف النشر فى الصحف واللصق عن حكم الإفلاس والإجراءات الأخرى فى التفليسة، ويكون تقدير الرسم فى الحالين طبقًا للقواعد المبينة فى المادتين 75 و76 من هذا القانون.

وتضمنت الفقرة الثانية من المادة 14 من قانون الرسوم القضائية (أن الطعن فى الحكم بطريق الاستئناف لا يحول دون تحصيل الرسوم القضائية ممن حكم ابتدائيًا بإلزامه بها).



‫0 تعليق

اترك تعليقاً