نفت وزارة الدخلية عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن مصدر أمني، عن صحة ما تم تداوله عبر أحد الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، التابعة لإحدى المفرج عنهم والمتواجدة حاليًا خارج البلاد، بشأن تعرضها لسوء معاملة من جانب أحد الأطباء وأخريات أثناء توقيع الكشف الطبي عليها خلال فترة احتجازها بأحد مراكز الإصلاح والتأهيل.
اقرأ أيضا: سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الثلاثاء 1 سبتمبر 2026
وأكد مصدر أمني، وفقًا لما نشرته وزارة الداخلية عبر صفحتها الرسمية، أن هذه الادعاءات «لا أساس لها من الصحة»، مشيرًا إلى أن المذكورة كانت محبوسة تنفيذًا لحكم قضائي بأحد مراكز الإصلاح والتأهيل، وتم الإفراج عنها بتاريخ 13 أبريل 2021.
وأضاف أن المذكورة كانت تعاني خلال فترة حبسها من بعض الأمراض، وعلى إثر ذلك جرى إحالتها إلى المستشفى لتوقيع الكشف الطبي عليها، مع انتداب أطباء استشاريين من إحدى المستشفيات الجامعية للكشف عليها.
وأشار المصدر إلى أنه عقب توقيع الكشف الطبي، جرى صرف العلاج الدوائي المقرر لها، مؤكدًا أنها تماثلت للشفاء.
وذكر المصدر أن ما تم تداوله يأتي في إطار ما وصفه بمحاولة المفرج عنها «المزايدة على فترة حبسها» بهدف تحقيق مكاسب شخصية من بعض المنظمات في الدولة المتواجدة بها حاليًا.
عقوبة نشر الأخبار الكاذبة
نصت المادة 188 من قانون العقوبات على أن “يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
و نصت المادة 80 (د) من قانون العقوبات على: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.
اقرأ أيضا: “غرفة السياحة” تطالب الشركات بحصر مواصفات معدات رصد الكسوف الكلي للشمس
وهناك أيضا المادة 102 مكرر من قانون العقوبات والتى تنص على، “يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب.
اقرأ أيضا: سعر تويوتا ياريس 2026 في الإمارات.. سيارات الفئة الاقتصادية