بعد واقعة منطقة الهانوفيل.. كيف يواجه القانون تعريض حياة ذوي الإعاقة للخطر؟

شارك هذه المقالة مع أصدقائك!

في إطار جهود الدولة لحماية الأطفال وذوي الإعاقة من جرائم الإهمال والاستغلال، أعلن المجلس القومي للطفولة والأمومة عن تدخله العاجل لحماية طفلة تبلغ من العمر 6 سنوات بمحافظة الإسكندرية، عقب تداول استغاثة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وجود الطفلة برفقة أحد الأشخاص بمنطقة الهانوفيل، وظهور آثار إصابات على وجهها.

اقرأ أيضا: لحمايتهم من العزلة والتنمر.. إيمان كريم تؤكد أهمية مراعاة ذوي الإعاقة في الفتاوى الأسرية

و جرّم القانون تعريض حياة الأشخاص للخطر أو الإهمال في رعايتهم، ويحدد عقوبات رادعة بحق المسؤولين عن هذه الأفعال، بما يضمن حماية الفئات الأكثر احتياجًا للرعاية.

في هذا الصدد، اعتبر القانون الشخص أو الطفل ذي الإعاقة معرضًا للخطر في عدد من الحالات، من بينها حبسه أو عزله عن المجتمع دون سند قانوني، أو الامتناع عن تقديم الرعاية الطبية أو التأهيلية أو المجتمعية أو القانونية له، فضلًا عن تعريضه للعنف أو الإهانة أو الاستغلال أو استخدام وسائل علاجية أو تجارب طبية تضر به دون مسوغ قانوني.

كما شملت حالات التعرض للخطر الاعتداء على الأطفال ذوي الإعاقة داخل دور الرعاية أو المؤسسات التعليمية، وعدم توفير وسائل الإتاحة والتهيئة المناسبة لهم، أو إيداعهم في مؤسسات بغرض التخلص منهم بسبب إعاقتهم، مؤكدًا أن هذه الأفعال تستوجب المساءلة القانونية حمايةً لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وصونًا لكرامتهم.

عقوبة تعريض حياة ذوي الإعاقة للخطر

يعاقب كل من يرتكب أيًا من الأفعال التي تعرض الشخص أو الطفل ذي الإعاقة للخطر بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك عن الجرائم المنصوص عليها بالمادة (46) من القانون.

اقرأ أيضا: اعتقال 10 فلسطينيين وتدمير 30 مخرطة لتصنيع السلاح في عملية عسكرية بنابلس

اقرأ أيضا: تكثيف الحملات على المخابز والمحلات ومصانع الحلوى بأبوتيج

‫0 تعليق

اترك تعليقاً