هل يرث الأبناء المتوفى والدهم من الجد؟.. أمين الفتوى يجيب

شارك هذه المقالة مع أصدقائك!

أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد من متصلة حول أحقيتها وأولادها في الميراث بعد وفاة زوجها ثم والد زوجها، موضحًا أن المسألة تتعلق بحالتين مختلفتين يجب التفرقة بينهما.

اقرأ أيضا: الاتحاد السكندري يتعاقد مع 20 لاعبًا جديدًا استعدادًا للموسم المقبل

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال لقاء تلفزيوني ، اليوم الأربعاء، أن الزوج المتوفى أولًا تُقسم تركته على ورثته الشرعيين، حيث تحصل الزوجة على الثمن، ويحصل الأب على السدس، وقد يكون للأم السدس إن كانت على قيد الحياة، والباقي يكون للأبناء للذكر مثل حظ الأنثيين.

وأضاف أن الزوجة وأولادها يستحقون نصيبهم الكامل من تركة الزوج المتوفى، باعتبارهم ورثة مباشرين له، وفقًا لأحكام الميراث الشرعية.

وأشار إلى أنه عند وفاة الأب (الجد)، فإن الزوجة لا ترث من تركة حماها، لأنها ليست من الورثة الشرعيين له، كما أنها لا تستحق شيئًا من الوصية الواجبة أيضًا.

الوصية الواجبة 

وأوضح أن أولاد الابن المتوفى لا يرثون من جدهم في وجود أبناء آخرين له، ولكنهم يستحقون “الوصية الواجبة”، وهي مقدار نصيب أبيهم كما لو كان حيًا وقت وفاة الجد، على ألا تتجاوز ثلث التركة.

اقرأ أيضا: وليد عبد الغني يبدأ تصوير عامل ميت ومستمر في عرض خيال مريض

وأكد أن الفرق هنا بين “الميراث” و”الوصية الواجبة” أمر مهم، حيث إن الزوجة ترث فقط من زوجها، بينما الأبناء قد يستحقون من تركة جدهم عن طريق الوصية الواجبة، وليس باعتبارهم ورثة مباشرين.

اقرأ أيضا: روسيا تعيد توجيه صادراتها الزراعية إلى مسارات بديلة وسط قيود لوجستية

‫0 تعليق

اترك تعليقاً