حبس شخص نصب على طلاب الجامعات في الجيزة.. وهذه عقوبته طبقا للقانون

شارك هذه المقالة مع أصدقائك!

قررت جهات التحقيق حبس شخص نصب على طلاب الجامعات بالجيزة.

اقرأ أيضا: «القومي للإعاقة» ومحافظ بورسعيد يتفقدان أول مصنع يدمج 70 عاملاً من «الصم وضعاف السمع»

وكانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شخص نصب على طلاب الجامعات بالجيزة.

ورصدت الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، قيام أحد الأشخاص بإدارة صفحة بمواقع التواصل الاجتماعى للإعلان عن تأجير وحدات سكنية لطلبة الجامعات بأسعار مخفضة والتحصل منهم على مبالغ مالية عن طريق وسائل الدفع الإلكترونى، دون الوفاء بذلك .

بالفحص أمكن تحديد وضبط القائم على إدارة الصفحة المشار إليها (عاطل “له معلومات جنائية” – مقيم بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة ) وضبط بحوزته (هاتفان محمولان “بفحصهما تبين احتواؤهما على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى”) ، وبمواجهته أقر بقيامه بالنصب والاحتيال على طلبة الجامعات والاستيلاء على أموالهم عقب إيهامهم بإمكانية توفير وحدات سكنية للإيجار بأسعار مخفضة وعقب تحويلهم مبالغ مالية يقوم بغلق هاتفه، وتبين ارتكابه عدد (24) واقعة بذات الأسلوب.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية. 

ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة النصب فى قانون العقوبات.

عقوبة النصب

تضمن قانون العقوبات فى المادة رقم 336 عقوبات رادعة لمرتكب جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، على أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.

أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر”.

اقرأ أيضا: كفاح لا ينسى.. أبو رواش تحتضن النصب التذكاري لتأسيس الجيش الليبي

فيما تنص المادة 338 على أن كل من انتهز فرصة احتياج أو ضعف أو هوى نفس شخص لم يبلغ سنه الحادية والعشرين سنة كاملة أو حكم بامتداد الوصاية عليه من الجهة ذات الاختصاص وتحصل منه إضرارا به على كتابة أو ختم سندات تمسك أو مخالصة متعلقة بإقراض أو اقتراض مبلغ من النقود أو شيء من المنقولات أو على تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها من السندات الملزمة التمسكية يعاقب أيا كانت طريقة الاحتيال التي استعملها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري، وإذا كان الخائن مأمورا بالولاية أو بالوصاية على الشخص المغدور فتكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع”.

ونصت المادة 339 على أن “كل من انتهز فرصة ضعف أو هوى نفس شخص وأقرضه نقودًا بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه، فإذا ارتكب المقرض جريمة مماثلة للجريمة الأولى في الخمس السنوات التالية للحكم الأول تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين فقط، وكل من اعتاد على إقراض نقود بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى للفائدة الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بالعقوبات المقررة بالفقرة السابقة”.

اقرأ أيضا: إنقاذ المنطقة الحرفية من كارثة.. السيطرة على حريق مخزن قطع غيار سيارات ببورسعيد

‫0 تعليق

اترك تعليقاً