عقوبات مشددة لسارقي الكهرباء.. الحبس وغرامة تصل إلى مليون جنيه

شارك هذه المقالة مع أصدقائك!

حدد قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، حزمة من العقوبات المشددة لمواجهة سرقة التيار الكهربائي، والعبث أو إتلاف المنشآت والمعدات المستخدمة في إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء، بهدف حماية مرفق الكهرباء وردع المخالفات التي تهدد استقراره.

اقرأ أيضا: نزيف إسرائيلي مستمر.. حكومة الاحتلال تكشف خسائر إضراب مطار بن جوريون

الحبس والغرامة لعقوبة إتلاف منشآت الكهرباء

ونصت المادة 68 على معاقبة كل من هدم أو أتلف المعدات أو الأجهزة أو المباني أو المنشآت الخاصة بإنتاج أو نقل أو توزيع الكهرباء، أو جعلها غير صالحة للاستعمال، بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وغرامة لا تتجاوز 500 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين.

وتصل العقوبة إلى السجن إذا ترتب على الإتلاف أضرار بالأرواح أو الممتلكات.

الإهمال في إتلاف المنشآت له عقوبة أيضًا

وفي حال وقوع الإتلاف نتيجة الإهمال أو عدم الاحتراز، يعاقب المخالف بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، وغرامة تتراوح بين ألف و10 آلاف جنيه، أو بإحدى العقوبتين.

كما تلزم المحكمة المحكوم عليه، في جميع الأحوال، بأداء قيمة ما تم هدمه أو إتلافه أو تحمل نفقات إعادة الشيء إلى أصله، مع عدم الإخلال بالحق في التعويض المناسب.

مليون جنيه غرامة لمزاولة نشاط الكهرباء دون ترخيص

ووفقًا للمادة 69، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة لا تتجاوز مليون جنيه، أو بإحدى العقوبتين، كل من مارس دون ترخيص من الجهاز أيًا من أنشطة الكهرباء المنصوص عليها في القانون.

وتتضاعف العقوبة في حالة العود إلى ارتكاب المخالفة.

عقوبات لمخالفة قواعد توصيل الكهرباء

وحددت المادة 70 عقوبة بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، وغرامة لا تتجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، لكل من قام أثناء تأدية عمله في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها، أو شارك في توصيل الكهرباء لأي فرد أو جهة دون سند قانوني.

كما تشمل العقوبة من يمتنع عمدًا عن تقديم إحدى الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون، وذلك مع عدم الإخلال بالحق في التعويض المناسب.

اقرأ أيضا: تنسيق جامعة قناة السويس يستقبل 75 طالب ثانوية عامة لتسجيل طلبات تقليل الاغتراب

الحبس والغرامة لسارقي التيار الكهربائي

وشدد القانون العقوبة على الاستيلاء على التيار الكهربائي دون حق، حيث يعاقب مرتكب الواقعة بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين، وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين.

وأتاح القانون انقضاء الدعوى الجنائية في حال التصالح.

اقرأ أيضا: اللجنة التنسيقية لمشروع”طريق للمستقبل”تستعرض خططها التنموية بقنا لدعم الأطفال والفتيات

‫0 تعليق

اترك تعليقاً