نشرت الجريدة الرسمية قرار مجلس الوزراء بالموافقة على مشروع قرار بشأن إصدار نظام عمل لجنة تقدير التعويض عن حظر الترخيص بالهدم أو الإضافة للمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز وأسس تقديره والجهة المعنية بأدائه.
اقرأ أيضا: محافظ القاهرة يفتتح سوق اليوم الواحد بحي وسط بتخفيضات تصل لـ 20%
ونص مشروع القرار على أن يُعمل بنظام عمل لجنة تقدير التعويض عن حظر الترخيص بالهدم أو الإضافة للمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز المشكلة طبقًا لأحكام القانون رقم 144 لسنة 2006 الصادر في شأن تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري، وأسس تقديره والجهة المعنية بأدائه وفقا للقواعد المنصوص عليها.
اقرأ أيضا: شروط التسجيل على منصة فرحة مصر لدعم الشباب والفتيات المقبلين على الزواج
وبيّن مشروع القرار إجراءات تقديم طلب التعويض من مالك المبنى أو المنشأة ذات الطراز المعماري المتميز والمستندات المطلوب إرفاقها مع طلب التعويض والتقرير الفني المحدد به الاشتراطات التخطيطية والبنائية لموقع المبنى أو المنشأة، وكذا اختصاصات لجنة التقدير وآلية انعقادها، كما نظم مشروع القرار أسس تقدير التعويض، القائمة على تحديد الفرق بين القيمة السوقية للعقار في حالتي خضوعه للقيد وعدم خضوعه له، وذلك وقت تقدير التعويض، هذا فضلا عن تحديد الجهة المختصة بصرف التعويض، وطرق أدائه.