أعاد قانون الإيجار القديم رقم 164 تنظيم عدد من الحالات المرتبطة باسترداد الوحدات المؤجرة، وحدد ضوابط واضحة للإخلاء، سواء عند انتهاء عقد الإيجار أو في بعض الحالات التي تسمح بطلب الإخلاء قبل انتهاء مدته.
اقرأ أيضا: اليونان والولايات المتحدة تبحثان تعزيز التعاون في مجال الطاقة
ويبرز من بين هذه الحالات موقف المستأجر الذي يرفض تسليم الوحدة رغم توافر سبب قانوني يتيح للمالك المطالبة بردها.
القانون يحدد حالات لرد الوحدة إلى المالك
ألزم القانون المستأجر أو من انتقل إليه عقد الإيجار برد الوحدة المؤجرة إلى صاحبها عند انتهاء مدة العقد، وأجاز طلب الإخلاء في حالات معينة قبل انتهاء المدة، فضلًا عن الحالات المنصوص عليها في المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981.
ومن أبرز الحالات التي حددها القانون:
إذا ظلت الوحدة مغلقة لأكثر من سنة
يستطيع المالك طلب إخلاء الوحدة إذا أثبت أن المستأجر أو من امتد إليه العقد تركها مغلقة لمدة تزيد على عام، بشرط ألا يكون هناك مبرر قانوني لهذا الترك.
وبالتالي، فإن عدم وجود المستأجر بصورة مستمرة داخل الوحدة لا يكفي وحده لطلب الإخلاء، وإنما يجب إثبات غلقها للمدة التي حددها القانون ودون سبب مقبول.
إذا امتلك المستأجر وحدة بديلة
يجوز كذلك طلب الإخلاء إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار يمتلك وحدة أخرى صالحة للاستخدام في الغرض ذاته المخصصة له الوحدة محل الإيجار، سواء كانت الوحدة الأخرى سكنية أو غير سكنية.
وفي هذه الحالة، يكون للمالك الحق في اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة للمطالبة باسترداد وحدته.
إذا رفض المستأجر تنفيذ الإخلاء
حال تحقق أحد الأسباب القانونية ورفض المستأجر إخلاء الوحدة، يستطيع المالك اتخاذ الإجراءات القانونية أمام المحكمة المختصة.
اقرأ أيضا: محافظة الإسكندرية تنفي وقوع حادث على طريق مصر – الإسكندرية الصحراوي
ويجوز له التقدم إلى قاضي الأمور الوقتية وطلب إصدار أمر بطرد الشخص الممتنع عن الإخلاء، إلى جانب إمكانية المطالبة بالتعويض عن الأضرار الناتجة عن استمرار شغل الوحدة دون سند قانوني، بحسب الأحوال.
وفي المقابل، لا يُحرم المستأجر من حقه في اللجوء إلى القضاء ورفع دعوى موضوعية للمطالبة بما يراه من حقوق، إلا أن رفع الدعوى في حد ذاته لا يؤدي إلى وقف تنفيذ أمر الطرد الصادر وفقًا للقانون.
اقرأ أيضا: اعتراض صواريخ إيرانية في الأجواء الأردنية .. وسكان طبريا يرصدون آثارًا في السماء