اشتراط إذن الزوجة للتعدد “طرح غربي دخيل” مستمد من اتفاقيات سيداو والطلاق الشفهي يقع شرعاً

اشتراط إذن الزوجة للتعدد “طرح غربي دخيل” مستمد من اتفاقيات سيداو والطلاق الشفهي يقع شرعاً

أوضح الدكتور عبد المنعم فؤاد أستاذ العقيدة بجامعة الأزهر والمشرف العام على الرواق الأزهري أنه لا يوجد نص واحد في الشريعة الإسلامية يُلزم الرجل بأخذ إذن زوجته الأولى للزواج بأخرى، مؤكداً أن الإسلام اشترط “العدل” كشرط أساسي ولم يشترط الإذن.

ووصف هلال حواره ببرنامج أهل مصر ، على قناة أزهري، الطروحات التي تنادي بضرورة موافقة الزوجة الأولى بأنها أفكار دخيلة على المجتمع الإسلامي وجاءت من اتفاقيات غربية مثل اتفاقية “سيداو”، في حين أن الإسلام أعطى المرأة كافة حقوقها كاملة فحظر إجبارها على الزواج وكفل لها المهر والسكن وحرم الإضرار بها.

وحول قضية الطلاق الشفهي، حسم الدكتور عبد المنعم فؤاد المسألة بتأكيده على أن الطلاق إذا صدر مستوفياً لشروطه الشرعية فإنه يقع فوراً، أما التوثيق فهو إجراء قانوني لحفظ الحقوق لكنه لا يلغي وقوع الطلاق شرعاً،

واختتم حديثه بالدعوة للعودة إلى وصايا القرآن والسنة والتأكيد على أن القوامة مسؤولية ورعاية وليست سيطرة.